responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 326


عليك ثوب غيره ، إلى آخره ) واما ان يكون قيدا للجميع .
( فعلى الأول ) : يصير المعنى وجوب طرح الثوب مطلقا ، سواء زاد الدم على مقدار الدرهم أم لم يزد في صورة وجود ثوب آخر ووجوب المضي وعدم وجوب الإعادة في صورة عدمه إذا لم يزد على مقدار الدرهم .
وهو بعيد في نفسه مع عدم فتوى الأصحاب باستحباب الإعادة أيضا في هذه الصورة .
واما ان يحمل على الوجوب ويقيد بدليل آخر بل بذيل هذا الخبر وهو قوله عليه السلام : ( وما لم يزد فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره ) .
( وعلى الثاني ) : يصير المعنى وجوب الطرح والمضي في صورة عدم الزيادة وعدم التعرض لصورة ما إذا لم يزد ولم يكن عليه ثوب .
وعلى كلا التقديرين لا معارضة بينهما وبين صحيحة زرارة المتقدمة لأن سوق الرواية يعطي انه عليه السلام في مقام التفصيل بين صورة عدم كون الدم بمقدار الدرهم ، أو كونه بمقداره .
واما شمولها لما إذا علم في الأثناء ان الدم كان قبل الصلاة فيمكن منعه ، ولا أقل من الإطلاق فيقيد بصحيحة زرارة .
وبالجملة فبناء على نقل الكافي تكون الرواية خالية عن السلامة فإن قوله عليه السلام : ( ما لم يزد ، إلى آخره ) ان قيدا للجملة الأخيرة يلزم ان يحمل الصدر بإطلاقه على الاستحباب لعدم وجوب الطرح في صورة كون الدم أقل من الدرهم ، وان كان قيدا لهما يلزم سكوته بالنسبة إلى ما كان زائدا على مقدار الدرهم والمفروض ان كان قيدا للجملة الأخيرة ظاهرة فيما إذا كان قد رأى النجاسة ثم صلى غفلة عن وجودها ، فلا

326

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست