responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 325


نعم يمكن ان يستدل بما رواه محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله عن على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ؟ قال : عليه ان يبتدئ الصلاة .
قال : وسألته عن رجل يصلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ؟ قال : مضت صلاته ولا شيء عليه [1] .
حيث دلّ صدرها على عدم وجوب الإعادة ، هذا .
ولكن قد يعارض تلك الأدلة بما رواه الكليني رحمه الله ، عن على ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
قلت له : الدم يكون في الثوب علىّ وأنا في الصلاة ؟ قال : ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ، ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه [2] .
وفي التهذيب أيضا عن شيخه المفيد رحمه الله ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب روى مثله الا انه زاد قبل قوله :
( ما لم يزد ) كلمة ( واو ) وأسقط قوله : ( وما كان أقل ) فتصير العبارة هكذا :
( وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء ، الخبر ) .
فعلى نسخة الكافي اما ان يكون قوله عليه السلام : ( ما لم يزد ، إلى آخره ) قيدا لخصوص الجملة الأخيرة أعني قوله عليه السلام : ( وان لم يكن



[1] الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب النجاسات ح 2 ص 1059 .
[2] الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1027 .

325

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست