نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 327
يشمل ما إذا رأى في الأثناء ، فيكون المعنى حينئذ : ان لم يكن زائدا على مقدار الدرهم يلزم الطرح إذا كان له ثوب آخر ، وعدمه إذا لم يكن . واما على نقل الشيخ رحمه الله عن الكافي فهو سليم عن هذه الخدشة مع قطع النظر عن الإشكال الآتي ، لصيرورة المعنى حينئذ - بعد تقييد الجملتين الأوليتين بقوله عليه السلام : ( وما لم يزد على مقدار الدرهم ، إلى آخره ) - : انه ان كان الدم أقل من الدرهم فلا بأس به ، سواء كان له ثوب آخر أم لا ، وسواء رآه قبل أم لا . وان كان بقدره ، فان كان متمكنا من غسله ، أو تبديله ، أو طرحه ( وبعبارة أخرى ) : يكون متمكنا من إتيان بقية الاجزاء مع الطهارة من دون فعل المنافي ، يجب ذلك وان لم يمكن ذلك فلا بأس . نعم يكون إطلاق هذا الحكم الأخير منافيا ومخالفا للمشهور فلا بد اما من حمله على ضيق الوقت واما على إسقاط شرطية الطهارة حينئذ ، وعلى كل تقدير فمعارضتها لرواية زرارة بالإطلاق والتقييد [1] .
[1] ( ان قلت ) : يمكن ان يقيد رواية زرارة بما في هذه الرواية التبديل ، أو الطرح أو الغسل المفهومة من قوله عليه السلام : ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، إلى آخره ، فتحمل تلك الرواية الدالة على البطلان على صورة إمكان أحد المذكورات . ( قلت ) : المفروض في رواية زرارة أيضا تمكنه من الإزالة ، ومع ذلك قد حكم عليه السلام بالنقض وإعادة الصلاة ، فإن قوله عليه السلام ( قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت الصلاة ) ظاهر في تمكنه من ذلك من دون لزوم فعل المنافي ، ولذا لم يحكم بوجوب الإعادة فتكون ظاهرة في ان الغسل ثم البناء لا يصحح الصلاة ، فلا محيص عن التقييد المذكور من بيان سيدنا الأستاذ مد ظله العالي ، على پناه .
327
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 327