نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 322
بعد الصلاة ، والى الاخبار المتقدمة الدالة على صحتها إذا علم بعد الصلاة بوجود النجاسة قبل الصلاة ، بل بطريق أولى ، فإنه إذا علم بوجودها في جميع أجزاء الصلاة ، ومع ذلك لا يكون قادحا في صحتها ففي صورة الشك بالنسبة إلى بعض الاجزاء بطريق أولى . ( وعلى الثالث ) : فمقتضى القاعدة أيضا هو الحكم بالصحة ، عملا بمقتضى قاعدة الاجزاء والاخبار المتقدمة . لكن صحيحة زرارة التي قد تمسك بها لحجية الاستصحاب قد تضمنت هذه الصور الثلاث مع ظهورها أو صراحتها في بطلانها في الصورة الثالثة . وهي ما رواه الشيخ رحمه الله - في التهذيب - بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني ( منى ، خ ل ) فعلمت أثره إلى ان أصيب له من الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك ، قال : تعيد الصلاة وتغسله قلت : فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . قلت فلم ذلك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين أبدا . قلت : فإني قد علمت انه قد اصابه ولم أدر أين هو ؟ فاغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد اصابه حتى تكون على يقين من طهارتك . قلت : ان رأيته وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا
322
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 322