responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)


انه لا خصوصية للدم الخارج منه ، بل الدم الواقع من الخارج أيضا كذلك لا يبعد إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى الدم أيضا ، بل يفهم منه ان النجس بما هو حكمه كذا .
فيقال حينئذ : إذا وقع النجس على ثوبه في أثناء الصلاة وأمكن بأحد الأمور المذكورة [1] رفعها وجب والَّا استأنف .
ومجمل الكلام في هذه المسألة انه ان حصل له العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة :
فاما : ان يعلم بحدوثه حين الصلاة .
واما ان يكون محتمل الوجهين ولا يعلم أحدهما بعينه .
فعلى الأول يحكم بوجوب طرحه أو غسله أو تبديل الثوب ان لم يستلزم فعل المنافي استنادا إلى اخبار الرعاف المستفيضة [2] والا يقطع الصلاة ويغسله ثم يعيد .
ولا يقدح تخلل الأكوان في حال عدم طهارة الثوب اما لأجل أن الصلاة عبارة عن نفس الافعال والأقوال ، والأكوان الخالية عنهما المتخللة بينهما ليست أجزاء لها ، أو لأجل انه وان قيل : انها عبارة عن الحالة الخضوعية بين يدي الرب جل اسمه ثبوتا ، الا انه يكفى في مقام الإثبات لعدم القدح روايات الرعاف ، لكن الأظهر هو الأول .
( وعلى الثاني ) : يحكم بمقتضى استصحاب الطهارة بصحتهما مضافا إلى قاعدة الإجزاء أيضا ، ذلك حتى على تقدير كشف الخلاف



[1] يعني الإلقاء أو التطهير أو التبديل .
[2] راجع الوسائل باب 2 حديث 4 ص 1244 .

321

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست