نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 313
وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة ( إعادة الصلاة ، ئل ) إذا علم [1] . ولكن لا يخفى عدم مقاومة هذه الاخبار للأخبار المتقدمة المشهورة فتوى ورواية ، وعدم القائل بها بقول مطلق . نعم هنا قول بالتفصيل استنادا إلى رواية ميمون ومحمد بن مسلم المتقدمتين ، وسيأتي إن شاء الله عدم تماميته ، مضافا إلى اضطراب الأولى متنا باعتبار عدم مناسبة وجوب الإعادة لقوله : ( إذا لم يكن علم ) فان تقييده بالعلم أولى فالمظنون بالظن القوى بل الوثوق إسقاط كلمه ( لا ) قبل قوله عليه السلام ( ويعيد ) ، وضعف الثالثة [2] بوهب بن حفص بكونه مرميا بالغلو ، وقلة رواياته في كتب الاخبار وقلة من يروى عنه ويروى غيره عنه الا عن أبي بصير . هذا مضافا إلى إمكان الجمع بحملها على الاستحباب ، ولا يشكل في الأخيرة [3] باستلزام استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، لإرادة الوجوب إذا علم وعدم الوجوب إذا لم يعلم ، لأنا قد بينا هنا وسابقا وقررنا في الأصول ان أدلة الأوامر بما انها فعل صادر من المولى دالة على مطلوبية المتعلق ما لم يصرح على خلافه فاستعمل قوله ( ع ) ( فعليه الإعادة ) في ان الإعادة مطلوبة مطلقا وعلم من دليل آخر عدم لزومها في فرض عدم العلم . وعلى تقدير التعارض لا شبهة في تقديم الأخبار المستفيضة لشهرتها رواية وفتوى . وقد يوجه رواية وهب بن عبد ربه [4] بان معنى قوله عليه السلام :
[1] الوسائل باب 40 حديث 9 من أبواب الجنابة ج 2 ص 1061 . [2] يعنى خبر أبي بصير المتقدم . [3] يعني رواية وهب . [4] الوسائل باب 39 حديث 8 من أبواب الجنابة ، كما تقدم .
313
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 313