نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 314
( إذا لم يكن علم ) انه لم يكن علم بالجنابة فيجب حينئذ إعادة الصلاة باعتبار كون صلاته واقعة مع الحدث ، بخلاف ما إذا كان عالما بها فحينئذ لا محالة يغتسل ، فصلاته من هذه الحيثية لا بأس بها . وقد يوجّه خبر أبي بصير أيضا بحمل قوله عليه السلام : علم أو لم يعلم ) [1] على الاستفهام ، وقوله عليه السلام : ( فعليه الإعادة إذا علم ) [2] على بيان الحكم ، ولا بأس بهما في مقام الجمع . وقد يشكل بعدم حجية الخبرين فلا يحتاج إلى الجمع أصلا . وكيف كان فلا إشكال في أصل المسألة وعدم وجوب الإعادة مطلقا لتقدم اخبار عدم وجوب الإعادة على ما دل على وجوبها على تقدير تسليم السند والدلالة . ( ان قلت ) : ان بين رواية ميمون ( منصور ، ظ ) الصيقل والروايات المتقدمة عموما من وجه ، فإن الأولى دالة على وجوب الأولى سواء كان في مورد علم بالنجاسة أم لا ، والروايات الأخر دالة على عدم وجوب الإعادة سواء كان في مورد علم بالنجاسة وغسلها أم لا ، ففي مورد العلم بها مع فرض غسله ثوبه مع عدم التفحص بعد الغسل ثم بان بقائها يجتمعان ، فمن حيث انه لم يتفحص تجب ومن حيث انه لم يعلم لا تجب عليه الإعادة ، فمقتضى القاعدة هو العمل بمقتضى قاعدة التعارض . ( قلت ) : وان كان الأمر كما ذكرت الا ان في مورد الرواية خصوصية يمكن ان يقال باعتبارها بالإعادة ، وهو ان المتعارف في ثوب يصيبه الجنابة انه لو تفحص المنى لوجده ، وهذا المقدار من
[1] الوسائل باب 40 حديث 9 من أبواب الجنابة كما تقدم . [2] المصدر ، الحديث 7 ، كما تقدم .
314
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 314