responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 314


( إذا لم يكن علم ) انه لم يكن علم بالجنابة فيجب حينئذ إعادة الصلاة باعتبار كون صلاته واقعة مع الحدث ، بخلاف ما إذا كان عالما بها فحينئذ لا محالة يغتسل ، فصلاته من هذه الحيثية لا بأس بها .
وقد يوجّه خبر أبي بصير أيضا بحمل قوله عليه السلام : علم أو لم يعلم ) [1] على الاستفهام ، وقوله عليه السلام : ( فعليه الإعادة إذا علم ) [2] على بيان الحكم ، ولا بأس بهما في مقام الجمع .
وقد يشكل بعدم حجية الخبرين فلا يحتاج إلى الجمع أصلا .
وكيف كان فلا إشكال في أصل المسألة وعدم وجوب الإعادة مطلقا لتقدم اخبار عدم وجوب الإعادة على ما دل على وجوبها على تقدير تسليم السند والدلالة .
( ان قلت ) : ان بين رواية ميمون ( منصور ، ظ ) الصيقل والروايات المتقدمة عموما من وجه ، فإن الأولى دالة على وجوب الأولى سواء كان في مورد علم بالنجاسة أم لا ، والروايات الأخر دالة على عدم وجوب الإعادة سواء كان في مورد علم بالنجاسة وغسلها أم لا ، ففي مورد العلم بها مع فرض غسله ثوبه مع عدم التفحص بعد الغسل ثم بان بقائها يجتمعان ، فمن حيث انه لم يتفحص تجب ومن حيث انه لم يعلم لا تجب عليه الإعادة ، فمقتضى القاعدة هو العمل بمقتضى قاعدة التعارض .
( قلت ) : وان كان الأمر كما ذكرت الا ان في مورد الرواية خصوصية يمكن ان يقال باعتبارها بالإعادة ، وهو ان المتعارف في ثوب يصيبه الجنابة انه لو تفحص المنى لوجده ، وهذا المقدار من



[1] الوسائل باب 40 حديث 9 من أبواب الجنابة كما تقدم .
[2] المصدر ، الحديث 7 ، كما تقدم .

314

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست