responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)


وما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله ، بإسناده ، عن على بن مهزيار عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى وفي ثوبه عذره من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : ان كان لم يعلم فلا يعيد [1] .
وفي هذه الرواية إشارة إلى ان أجزاء غير المأكول لحمه أيضا لا يوجب استصحابها جهلا بطلان الصلاة .
وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته [2] .
وفيهما إشارة إلى أن اخبار ذي اليد أيضا حكمة حكم العلم بالنجاسة في عدم وجوب الإعادة .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير قال : ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه ، وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل ان يصلى فنسي وصلى فيه ، فعليه الإعادة [3] .
وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ذكر المنى فشدده فجعله أشد من البول ، ثم قال :
ان رأيت قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه ثم رأيته بعد ذلك فلا إعادة عليك ، فكذلك البول [4] ، وغيرها من الاخبار .



[1] الوسائل باب 40 حديث 5 من أبواب الجنابة ج 2 ص 1060 .
[2] المصدر ، الحديث 6 .
[3] المصدر ، الحديث 7 .
[4] الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب الجنابة ج 2 ص 1062 .

311

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست