نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 310
فتحصل ان الحكم بمقتضى القاعدة في الفروع المذكورة هو الصحة . هذا مضافا إلى الاخبار الواردة في المقام ، مثل ما رواه محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد عن على بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلى ؟ قال : لا يؤذيه حتى ينصرف [1] . دلت على ان المصلى الغير العالم بنجاسة ثوبه لا حزازة في صلاته توجب بطلانه ، والا الأولى إرشاده بها لا تركه حتى ينصرف . وعن على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ؟ قال : عليه ان يبتدئ الصلاة ، قال : وسألته عن رجل يصلى وفي ثوبه جنابة حتى يفرغ من صلاته ثم علم ، قال : مضت صلاته ولا شيء [2] . وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصابه ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : ان كان قد علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلى ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ، وان كان يرى أنه اصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء [3] .
[1] الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب الجنابة ج 2 ص 1059 . [2] المصدر ، الحديث 2 . [3] المصدر ، الحديث 3 .
310
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 310