نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 308
صحيحة مسقطة للقضاء والإعادة . ولو انكشف الخلاف بأن بأن نجاسة الثوب مثلا ، فاما ان يكون الصلاة ، أو في أثنائها ، وعلى التقديرين ، اما ان يكشف عن وجود نجاسة سابقة عليها أو حادثة في أثنائها أو بعدها . نعم حدوث النجاسة بعدها لا يكون موضوعا للأثر بالنسبة إلى الصلاة التي صلاها . وكيف كان ، فمع قطع النظر عن الاخبار ، مقتضى القاعدة هو الاجزاء إذا انكشف الخلاف بعدها ، لما قررنا في الأصول ولا بأس بالإشارة إليه إجمالا . فنقول : قد عنون غير واحد من المعاصرين موضوع بحث مسألة الاجزاء بما لا يخلو عن إشكال ، فإنه يظهر منهم ان هنا أوامر ثلاثة : أحدهما : الأمر الواقعي الأولي . ثانيهما : الأمر الواقعي الثانوي المعبر عنه بالظاهري . ثالثها : الأمر الاضطراري . ثم ذكروا عدم الشبهة في كفاية كل واحد من الأوامر عن نفسه ثم قالوا : هل يجزى الأمر الظاهري والاضطراري عن الواقعي أم لا ؟ وجعلوا مقتضى القاعدة عدم الاجزاء في الأصول الظاهرية دون الأمارات مدعين الفرق بينهما بأن الأول ناظر إلى تعين الوظيفة الفعلية دون الثاني ، لأنه ناظر إلى الواقع ، فعندهم ان مقتضى القاعدة عدم الاجزاء في الأول الا ان يدل دليل على خلافه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الاخبار ، هذا . ولكن لا يخفى على المتأمل في أدلة الأصول والأمارات انه ليس
308
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 308