نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 306
فالوجوه الأربعة وان لم تكن كلها تامة الَّا ان بعضها كاف في الاستدلال ، ولا سيما الأوّل ، أعني فهم العموم من أدلة اعتبار الطهارة ولعله لذا أفتى جماعة بوجوب الاجتناب عن المحمول النجس في الصلاة ، بل يظهر من بعض الفقهاء ان عموم الأدلة كان مركوزا في أذهانهم ولم يحتملوا خلافه . قال محمد بن إدريس في السرائر ، بعد ذكر اشتراط الطهارة في لباس المصلى : وما لا يتم الصلاة من جميع الملابس وما ينطلق عليه اسم المكتوب منفردا كالتكة والجورب بفتح الجيم والقلنسوة بفتح القاف واللام وضم الشين ، والخف والنعل والخاتم والدملج بضم الدال واللام والخلخال والمنطقة ، وغير ذلك مثل السيف والسكين ، يجوز الصلاة فيه وان كان عليه نجاسة ، واما ما لا يكون ملبوسا ولا ينطلق عليه اسم الملبوس عليه لا يجوز الصلاة فيه إذا كان فيه نجاسة لأنه يكون حاملا للنجاسة ، والأوّل خرج بالإجماع من الفرقة على ذلك ( انتهى ) . فانظر كيف حكم أولا باشتراط الطهارة وخروج ما لا تتم ثانيا ، وبقاء ذلك الاشتراط تحت أدلة الاعتبار ثالثا ، مستدلا للثالث بان خروج ما لا تتم من الملبوس بالإجماع ولا إجماع بالنسبة إلى غيره . فيعلم منه ان شمول الأدلة لمطلق حمل النجاسة كان مفروغا عنه عنده ، غاية الأمر دليل المخصص وهو الإجماع قاصر عن إخراج مطلق المحمول . والغرض من نقل كلام ابن إدريس ، دفع الاستبعاد عن شمول الأدلة لمطلق المحمول . فقد ظهر ان الأحوط هو الاجتناب ، لكن هذا بالنسبة إلى أصل
306
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 306