نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 305
فنسبة الطهارة إليه باعتبار أحدهما ، ولا شبهة في ان صدق هذه النسبة في اللباس باعتبار كونه ملابسا له ، وهذا لا يفرق فيه بين ان يكون ملبوسا فعليا أم محمولا . ( الثاني ) : إلغاء الخصوصية بمعنى ان العرف بعد بيان الشارع أن المعتبر عدم استصحاب النجاسة لا يفرقون بين اللباس وغيره . ( الثالث ) : مرسلة عبد الله بن سنان المتقدمة ، فإنها حاكمة على أدلة اعتبار الطهارة بمعنى انها ظاهرة فيها وفيها استثناء كل ما كان على الإنسان أو معه ، إلى آخره . وقد يقال : ان هنا وجها رابعا ، وهو الاخبار الدالة على عدم جواز الصلاة في النجس والظرفية المستفاد من لفظة ( في ) تصدق في الملبوس أيضا ، مثل الأخبار الدالة على عدم جواز الصلاة في النجس معللا بأنه نجس ، وهي وان لم تكن معمولة عليها في موردها الا انها تدل على الطهارة في الصلاة ، وهو انه صلى فيه ، ولا بأس به . وقد يتوهم بكون الروايات الدالة على جواز الصلاة في المنديل الذي تمندل به غيره إذا كان نجسا مؤيدة لإطلاق الصلاة فيه في [1] . وفيه عدم دلالتها على المدعى لظهور كون التمندل بمعنى جعله قياسا قابلا لان يكون ساترا ويشهد على ذلك ما رواه عبد الله بن سنان عمن أخبره .
[1] هكذا في النسخة الأصلية التي كنت قد قررت ما أفاده مد ظله .
305
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 305