responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 305


فنسبة الطهارة إليه باعتبار أحدهما ، ولا شبهة في ان صدق هذه النسبة في اللباس باعتبار كونه ملابسا له ، وهذا لا يفرق فيه بين ان يكون ملبوسا فعليا أم محمولا .
( الثاني ) : إلغاء الخصوصية بمعنى ان العرف بعد بيان الشارع أن المعتبر عدم استصحاب النجاسة لا يفرقون بين اللباس وغيره .
( الثالث ) : مرسلة عبد الله بن سنان المتقدمة ، فإنها حاكمة على أدلة اعتبار الطهارة بمعنى انها ظاهرة فيها وفيها استثناء كل ما كان على الإنسان أو معه ، إلى آخره .
وقد يقال : ان هنا وجها رابعا ، وهو الاخبار الدالة على عدم جواز الصلاة في النجس والظرفية المستفاد من لفظة ( في ) تصدق في الملبوس أيضا ، مثل الأخبار الدالة على عدم جواز الصلاة في النجس معللا بأنه نجس ، وهي وان لم تكن معمولة عليها في موردها الا انها تدل على الطهارة في الصلاة ، وهو انه صلى فيه ، ولا بأس به .
وقد يتوهم بكون الروايات الدالة على جواز الصلاة في المنديل الذي تمندل به غيره إذا كان نجسا مؤيدة لإطلاق الصلاة فيه في [1] .
وفيه عدم دلالتها على المدعى لظهور كون التمندل بمعنى جعله قياسا قابلا لان يكون ساترا ويشهد على ذلك ما رواه عبد الله بن سنان عمن أخبره .



[1] هكذا في النسخة الأصلية التي كنت قد قررت ما أفاده مد ظله .

305

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست