responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 304


عليه السلام انه قال : كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة [1] والنعل والخفين وما أشبه ذلك [2] .
ولا يخفى بعد الاحتمال الأول من الاحتمالات المتقدمة فيبقى الاحتمالان الآخران .
( الرابع ) : هل يستثنى المحمول منه أيضا - بناء على المنع من المحمول في غير هذا المقام - أم يختص الاستثناء بغيره مما كان لباسا مما لا تتم ؟ وجهان ، بل قولان .
فان قلنا : ان أدلة اعتبار الطهارة لا تشمل المحمول أصلا فلا كلام وان قلنا بشمولها له فخروج ما لا تتم منه منفردا يحتاج إلى دليل ، فاللازم صرف الكلام إلى بيان شمول الأدلة لها ، ثم بيان ان ما لا يتم هل هو خارج أم لا ؟
فنقول يمكن ان يستدل للشمول بأمور :
( الأول ) : قوله عليه السلام في رواية زرارة : ( كنت على يقين من طهارتك فشككت ) [3] فإنه يدل على ان المعتبر في الصلاة طهارة المصلى ولما لم يكن المراد من الحدث وهي الطهارة الروحية فلا بد ان يكون المراد الخبثية وهي الطهارة الجسمية والثوبية



[1] هي الحفاظ ( إلى ان قال ) : وفي كلام بعض اللغويين : الكمرة كيس يأخذها صاحب السلس ( مجمع البحرين ) .
[2] الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1046 .
[3] الوسائل باب 41 قطعة من حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1062 .

304

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست