نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 303
عن زرارة ، عن أحدهما ، قال : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب [1] . وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى وعن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى في الخف الذي قد اصابه القذر فقال : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس [2] . وعن سعد ، عن الحسن بن على ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن على بن أسباط ، عن ابن أبي ليلى عمن حدثهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب [3] وعن المفيد ، عن محمد بن احمد بن داود ، عن أبيه ، عن على ابن الحسين ( الحسن ، خ ل يب ) [4] ومحمد بن يحيى ، عن محمد ابن احمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف أو غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله
[1] الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب النجاسات . ج 2 ص 1045 . [2] الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1045 . [3] المصدر ، الحديث 3 ، ص 1046 . [4] يحتمل قويا ان يكون السند هكذا : عن على بن الحسين واحمد ابن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى ، لان المراد من ( على بن الحسين ) هو الصدوق الأول ، وهو يروى غالبا مع احمد بن محمد بن يحيى ، لا مع محمد بن يحيى ، فراجع كتب الرجال ( منه ، دام ظله ) .
303
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 303