responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 278


تذنيب فيه تنبيه لا يتوهم من عدم تعرض قدماء الأصحاب للتحريم لبس الذهب في الصلاة وبطلانها كون الحكم بعدم البطلان أمرا منصوصا عن الأئمة عليهم السلام ، ويكون هذا العدم كاشفا عن ورود نص على عدم البطلان .
وذلك لان ما هو الموجب لاستكشاف النص تعرضهم لحكم مسألة من المسائل الفقهية التي من شأنها أن تتلقى من المعصوم عليه السلام وايداعهم لها في كتبهم المعدة لنقل فتاوى الأئمة عليهم السلام .
ولذا استكشفنا الحكم من تعرضهم مسئلة بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة على نسق واحد بعبارة واحدة مضبوطة في الكتب [1]



[1] يعجبني نقل ما وجدته فيها ليظهر لك صدق ما أفاده ، دام ظله : قال الشيخ المفيد عليه الرحمة في المقنعة : ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة إلا أن يكون له بارنامج ( بارنامه ) يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره وجودته ، فإن كان ذلك كذلك وقع البيع عليه ، فمتى خرج المتاع موافقا للصفات كان البيع ماضيا وإن خرج مخالفا كان باطلا ( انتهى ) . قال الشيخ في النهاية : وإذا اشترى الانسان ضياعا أو عقارا بحدودها ووصفها من غير أن يعاينها كان البيع ماضيا إلا أن له شروط خيار الرؤية ، فإذا رآها ، فإن وجدها كما وصفت له كان البيع ماضيا وإن لم يجدها على ما ذكرت أو لم يجد شيئا كذلك كان له ردها على البايع واسترجاع الثمن ( انتهى ) . وقال في المراسم : ( ذكر ) بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة ولا يجوز بيعها إلا بالوصف للألوان والمقادير والجودة فإذا كان كذلك كان البيع مراعى أن يكون على الوصف وإلا بطل ، فأما يختبر بالذوق أو الشم فعلى ضربين ، إلى آخره . وقال في الوسيلة : وإذا نعت إلى البايع بأعدال محزومة وجرب مشدودة فيها متاع ومعها كتاب فيه أوصافه فباعه عليها ، فإذا فتحت وكانت دون الوصف كان للمبتاع الخيار ، وإن كان فوقه فالخيار للبايع ( انتهى ) . وذكر ابن زهرة في الغنية مسئلة خيار الرؤية . وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف : بيع خيار الروية صحيح ثم نقل أقوال العامة ( إلى أن قال ) : دليلنا قوله تعالى : ( ( أحل الله البيع وحرم الربا ) ) فأباح ما يتناوله اسم البيع ، وهذا بيع ، وأيضا روى عنهم عليهم السلام أنهم سئلوا عن بيع الجرب الهروية ؟ فقالوا : لا بأس به إذا كان لها بارنامج ، فإن وجدها كما ذكوت ، وإلا ردها وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ( انتهى ) .

278

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست