نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 277
( الثالثة ) : هل يحرم على الخنثى على القول بعدم كونها طبيعة ثالثة لبس الذهب والحرير أم لا ؟ قولان ، يحكى عن الشهيد رحمه الله في الألفية الأول ، والمشهور بين متأخر المتأخرين والمعاصرين ومقاربي عصرنا هو الجواز ، استنادا إلى أصالة البراءة ولو مع كون الشبهة موضوعية . واما بالنسبة إلى الحكم التكليفي ، فلعموم ( كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف انه حرام ) [1] وحكم العقل أيضا بذلك . واما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فللشك في الشرطية بمعنى ان الأمر المنبسط على الاجزاء والتقيدات من المنتزعة من الشرائط ، بل ينبسط على الاجزاء والشرائط المعلومة ، وتقيد صلاته بعدم كونه لباسه من الذهب والحرير ، غير معلوم ، فالأصل البراءة . لكن يمكن ان يقال : - انتصار للشهيد رحمه الله - ان العلم الإجمالي بكونه اما رجلا أو امرأة يوجب الاحتياط . ودعوى ان ذلك من الموارد التي يكون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء - كما في مصباح الفقيه للمحقق الهمداني رحمه الله - لم نفهم مفادها ، لان الملاك في الابتلاء الذي يوجب عدم توجّه الخطاب إليه انما هو قبح الخطاب ، وفيما نحن فيه ليس كذلك فلا مانع ان يكلف بعدم لبس الذهب والحرير كليهما .
[1] الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ص 59 ج 12 .
277
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 277