نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 270
في غير الساتر ، وقال قبل ذلك : وفي بطلان الصلاة لمن لبس خاتما ذهبا تردد أقربه البطلان ، خلافا لبعض الجمهور ( لنا ) ان الصلاة فيه استعمال له وهو محرم بالإجماع ، وقد عرفت ان النهى في العبادات يدل على الفساد ( انتهى ) ثم أيده برواية موسى بن أكيل . وفي التذكرة : الثوب المموّه بالذهب لا تجوز الصلاة فيه للرجال وكذا الخاتم المموه للنهي عن لبسه ( انتهى ) . وقال في فرع يج - 13 - : إذا كان في يده خاتم من ذهب أو مموه به بطلت صلاته للنهي عن الكون فيه ، ولقول الصادق عليه السلام : جعل الله الذهب في الدنيا على النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه [1] ( انتهى ) . ولم يذكر المحقق ، ولا العلامة في سائر كتبهما . وقد عرفت ان الاستدلال على البطلان راجع إلى أحد أمرين : اما كونه على مقتضى القاعدة واما الروايات . اما الأولى فقد عرفت في كلام العلَّامة ( تارة ) بأنه للنهي عن الكون فيه ( وأخرى ) بأنه للنهي عن لبسه ، وكلاهما راجعان إلى أمر واحد وشئ فأرد ، وهو لزوم اجتماع الأمر والنهى ، ورجح جانب النهى . وفيه ( أولا ) : إنا قد قررنا في الأصول عدم امتناع الاجتماع وأجبنا عن كل ما استدل له وقلنا : انه لا مانع عقلا بان يكون هنا عنوانان بينهما عموم من وجه ، متعلقان للأمر والنهى ويتصادقان في موجود واحد شخصي كقوله : ( صل ولا تتصرف في مال الغير بغير إذنه ) حيث اجتمع
[1] الوسائل باب 30 ذيل حديث 5 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 300 .
270
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 270