responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)


في الموجود الخارجي كلا العنوانين .
واما التمثيل بقوله : ( صل ولا تغصب ) فليس بجيد بل ولا صحيح لان الغصب كما قلنا في مورده عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا وغير التصرف في مال الغير بلا أذن كما لا يخفى .
( وثانيا ) ليس المقام من مصاديق هذه القاعدة ، فإن المصداق الواحد لم يصر متعلقا لهما فان متعلق الأمر هو الصلاة ومتعلق النهى هو اللبس فلا اجتماع في الوجود الواحد .
ومن هنا خص بعض العلماء [1] ذلك بما كان الذهب ساترا للعورة من حيث انه من شرائط صحة الصلاة .
( وفيه ) : ان الشرط هو مستورية العورة وهو أيضا وجود آخر غير وجود الصلاة ، فإن الأمر المتعلق بالصلاة ينبسط على اجزائها والمستورية ليست من اجزائها ، بل معنى اشتراطها عدم تعنون الاجزاء بعنوان الصلاة إلا إذا صدرت ممن كان مستور العورة وهو المقدمات العقلية حينئذ بناء على ان الشرائط الشرعية راجعة إلى الشرائط العقلية .
نعم لو قيل : ان الصلاة تتقيد بها - بحيث يكون التقيد داخلا والقيد خارجا والمفروض ان الأمر الانتزاعي عين ما منه الانتزاع ، فإذا كان التقيد مأمورا به تبعا للصلاة يكون القيد أيضا كذلك - يجتمع الأمر والنهى ، فان المفروض ان القيد يكون منهيا عنه بأدلة النهي عن اللبس ومأمورا به باعتبار كونه عين التقيد الذي يكون جزءا للمأمور به



[1] لعله المحقق « ره » في المعتبر حيث جوز الصلاة فيه قياسا على الخاتم المغصوب وعلله بأنه غير ساتر ، فراجع ، المقرّر .

271

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست