responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 268


اختلاف ألسنتها من اختصاص بعضها بالخاتم وإطلاق بعضها فلا كلام في أصل الحرمة ، ولا في مدركها .
وانما الكلام في اشتراط صحة الصلاة بعدم لبسه ، وقد أشرنا إلى ان القدماء لم يتعرضوا لهذا الحكم نفيا وإثباتا .
نعم ذكر الشيخ عليه الرحمة - في أواخر ( باب حكم الثوب والبدن ) من المبسوط - ان التختم بالذهب حرام على الرجال ، وكذا لبس الحرير ومباح ذلك للنساء .
وفي أواخر صلاة الخوف : لبس الذهب محرم على الرجال ، سواء كان خاتما أو طرازا [1] وعلى كل حال وان كان مموها أو مجرى فيه ويكون قد اندرس وبقي أثر لم يكن به بأس ( انتهى كلامه « ره » ) ، ولكن ليس في هذا الكلام تعرض لحكم الصلاة .
وقد يتخيل انه مذهب جملة من القدماء أيضا ، كالكليني رحمه الله لما نقل في الكافي رواية موسى بن أكيل المتقدمة ، والصدوق محمد بن على بن بابويه ، لما عنون في علل الشرائع ( باب العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتختم بخاتم حديد ولا يصلى فيه ولا يجوز له ان يلبس الذهب ولا يصلى فيه ) ثم أورد موثقة عمار المتقدمة ، ورواية أبي الجارود الدالة بمفهومها على عدم جواز الصلاة للرجال في الخاتم الذهب كما سيأتي نقلها إن شاء الله تعالى .
وعن أبي على بن الجنيد رحمه الله انه قال : ولا يختار للرجل خاصة الصلاة في الحرير المحض ولا في الذهب ( انتهى ) .



[1] الطراز علم الثوب فارسي معرب قاله الجوهري ( مجمع البحرين ) .

268

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست