نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 252
فقولهم عليهم السلام : انما يكره الحرير المبهم أو المصمت أو الخالص يحتمل وجوها : ( أحدها ) : ان يكون مقابلا لما يكون سداه أو لحمته من غيره ، كما هو ظاهر ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن محمد بن على بن محبوب ، عن العباس ، عن على بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكير ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو قطن أو كتان ، وانما يكره الحرير المحض للرجال والنساء [1] والحكم بالنسبة إلى النساء وان كان نادرا الا ان ظاهرها المقابلة بين ما يكون أصل نسجه مخلوطا ، وبين ما يكون خالصا وخبر يوسف بن إبراهيم على احتمال . ( ثانيها ) : ان يكون بعضه حريرا خالصا وبعضه غيره كما هو أحد احتمالي خبر يوسف بن إبراهيم ، ويكون حينئذ ذكر الزر ، وبقيد المحض يخرج المبعض الَّا ان ذكر سداه ينافي هذا الاحتمال ، لأنه يكون لباسا مع انه قد أخرجه الا ان يقال : قوله عليه السلام : ( انما كره الحرير المبهم ) أريد منه إخراج كليهما أعني ما كان مبعضا وما كان سداه أو لحمته من غيره فتأمل . ولكن يظهر من صاحبي الجواهر ومصباح الفقيه عليهما الرحمة ان العمومات غير شاملة للمبعض ، فخروج المكفوف والمزرور والعلم حينئذ يكون بطريق أولى . نعم لو كان المبعض بحيث يكون البعض الحرير لو انفصل يكون
[1] الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 271 .
252
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 252