نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)
محضا لا خلط فيه ، فاما الخز والعلم في الثوب فلا بأس ان تلبسه وهي محرمة ( إلى ان قال ) : وتلبس الخز اما انهم يقولون في الخز حريرا وانما يكره الحرير المبهم [1] . وما رواه الكليني رحمه الله ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن احمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كنت جالسا عنده فسأل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي [2] فقال : أنا أحرم في هذا وفيه حرير [3] . فان الظاهر أن الثوب لم يكن حريرا بأجمعه وقد صرح عليه السلام بأنه يحرم فيه مع ان بعضه كان حريرا . قلت : ( أولا ) : ان الظاهر اتحاد الروايتين الأولتين كما بيناه سابقا في مسألة لبس الخز . ( وثانيا ) : إنا كلما تتبعنا في كلمات العرب واللغويين لم يصر المراد من العلم معلوما لنا بحيث يمكن الاعتماد عليه ، هل هو إبريسم مخيط على الأكمام والأذيال ، أو قطعة من الحرير يلصق بها للزينة أو غير ذلك ؟ واحتمال ان يكون المراد من قوله عليه السلام وفيه حرير هو الإبريسم الغير المنسوج . ( وثالثا ) : ان غاية ما يدل عليه هذه الروايات استثناء ما كان مذكورا فيها ، واما غيره مما لم يكن مذكورا فلا دلالة فيها ، بل استثناء المذكورات قرينة على إرادة العموم من النفي الوارد عن النبي ( ص ) .
[1] الوسائل باب 33 حديث 7 من أبواب الإحرام ج 9 ص 42 . [2] في هامش الكافي هكذا : منسوب إلى قرقوب وهو بلد . [3] الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب الإحرام ج 9 ص 38 .
251
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 251