responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 253


قابلا لان يلبس ، تشمله العمومات ، مضافا إلى خبر جرّاح المدائني ويوسف بن إبراهيم [1] حيث عبّر في الأوّل انه كان يكره المكفوف بالديباج مدعيا كما عن الجواهر ان لفظة ( الكراهة ) صارت حقيقة شرعية في لسان أصحاب الصادقين عليهما السلام في غير الحرام .
وفيه ( أولا ) : عدم ثبوت استعمال لفظة الكراهة في لسان الأئمة عليهم السلام في الكراهة المصطلحة .
( وثانيا ) : على تقدير الاستعمال وصيرورته حقيقة إنما يفهم ذلك إذا أسند فعل الكراهة إلى فعل المكروه ، بان يقول : يكره الفعل الفلاني لا إلى الشخص كما في المقام ، إذ الراوي أسندها إليه عليه السلام بقوله : ( كان يكره اللباس المكفوف بالديباج ) لا ان اللباس المكفوف بالديباج مكروه .
( وتوهم ) ان الشخص إذا كان كارها لشيء فلا محالة يكون الفعل أيضا مكروها للتضايف ( مدفوع ) : بأنه كذلك بالنسبة إلى المعنى اللغوي لا الاصطلاحي .
وبالجملة فخروج المذكورات عن تحت العموم تخصصا محل تأمل فلا بد من إخراج ما ادعى خروجه بدليل مستقل .
( ودعوى ) ان الاخبار ناطقة بعدم جواز الصلاة في الثوب الحرير ولا يصدق إلا إذا كان بتمامه حريرا ( مدفوعة ) أولا بأن جميع الروايات ليست كذلك ، بل في بعضها : لا تحل الصلاة في حرير محض ، كما في



[1] راجع الوسائل باب 10 حديث 2 وباب 11 حديث 9 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 263 و 268 .

253

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست