responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 239


( قلت ) : لما كان بطلان الصلاة في غير المأكول من متفردات الإمامية ولم يقل به أحد من فرق المسلمين غيرهم ، ولم يرووه أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله ، أراد الإمام عليه السلام تنبيه المخاطبين على الحكم في الجملة ، وان يبيّن عليه السلام انه صلى الله عليه وآله جعل الفرق بين المأكول وغيره في الجملة في جواز الصلاة وعدمها .
والقرينة عليه [1] انه عليه السلام اخرج كتابا ونبّه بأنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله كي لا يستشكل المخالف بان هذا الحكم مما لم يجئ به رسول الله صلى الله عليه وآله .
مضافا إلى ان نظر السائل أيضا لم يكن في خصوص الأمور الثلاثة التي سأل عنها ، بل المقصود فهم أصل المسألة من غير نظر إلى خصوصيات الحيوانات ، ولذا ضم إليها قوله : ( وغيره من الوبر ) فكأنه أراد ان يسأل عن ان ما هو المتداول بين المسلمين من جواز الصلاة في كل وبر من كل حيوان في كل حال .



[1] أقول ويؤيّد ما أفاده دام ظلَّه العالي ان الروايات الدالة على عدم جواز الصلاة فيما لا يوكل لحمه كلها صادرة عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ولم يصل إلينا منهم عليهم السلام قبله عليه السلام ما يكون دالا على المنع فيكشف ذلك ظنا عن ان أول زمان اشتهر هذا الحكم بين الأصحاب هو زمان الصادق عليه السلام ، فيناسب حينئذ ما أفاده أيده اللَّه تعالى من ان الرواية صادرة لبيان أصل الحكم ، ويكون السؤال عنه لا عن الاستثناء ، كما لا يخفى ، على پناه .

239

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست