responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 240


< فهرس الموضوعات > ( الثالث ) عدم كون لباس الرجال حريرا محضا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمته على الرجال تكليفا مطلقا < / فهرس الموضوعات > بل مطابق لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( أم لا ) فأجاب عليه السلام انه ليس كذلك ، بل هو صلى الله عليه وآله جعل فرقا بين الأوبار والجلود في الحيوانات .
وحينئذ ليس المقام مقام تطبيق على المصداق ، لأن الأشياء المخصوصة حينئذ قد ذكرت من باب المثال .
وحينئذ فلا تكون الموثقة بمنزلة النص ، بل تكون قابلة للتخصيص فيقدم اخبار الجواز تخصيصا لكونها صريحة في الجواز بل الاحتمال في خبر ابن بكير كاف في عدم كونها نصا فلا يبعد ان يقال : باستثناء الخز وان كان لا يخلو عن اشكال .
الثالث من الشرائط عدم كون لباس الرجال حريرا محضا ، واعلم ان في لبس الحرير المحض مسألتين :
الأولى : حرمته على الرجال تكليفا مطلقا .
الثانية : بطلان الصلاة فيها وضعا .
( أما الأولى ) : فلا خلاف بين العامة والخاصة في حرمته على الرجال ، والدليل على الحرمة عند العامة انهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله انه أخذ يوما الذهب بإحدى كفيه والحرير بالأخرى وقال :
انهما محرمان على ذكور أمتي [1] .
وعند الخاصة الروايات عن الأئمة عليهم السلام [2] .
كما لا خلاف أيضا في عدم حرمته على النساء وما حكى عن الصدوق



[1] سنن أبي داود ج 4 باب في الحرير ص 50 طبع مصر ، نقل بالمعنى .
[2] كما ستأتي إن شاء اللَّه .

240

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست