responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 178


يوجب الانحلال .
( قلت ) : ترك المنهي عنه يتصوّر على وجوه :
( منها ) : تركه لانتفاء موضوعه كما إذا ترك شرب الخمر المتعدّدة لعدم وجوده .
و ( منها ) تركه لعدم اشتهائه له .
و ( منها ) : تركه لغفلته عنه .
و ( منها ) : تركه لكون نهى المولى زاجرا له عنه .
والامتثال انما يتحقق في القسم الرابع ، لكنه ليس امتثالا مستقلا وانّما هو فيما إذا تركه لنهى المولى مطلقا .
( وثالثا ) : عدم اقتضاء الحاجة والضرورة لتأويل النهي إلى قضيّة مشروطة ، بل ولا إلى القضية الحملية مثل تأويل لا تشرب الخمر إلى كلّ خمر حرام فضلا عن تأويلها إلى ان ( كلما لو وجد وكان خمرا فهو بحيث لو وجد يكون حراما ) فإن النهي قد تعلَّق بنفس المتعلق أعني شرب الخمر من غير نظر إلى وجوده في الخارج وعدمه ، فلا ضرورة لان يصار إلى تأويلها إلى قضية مشروطة بوجود الموضوع .
غاية ما يمكن ان يقال : وان كان غير صحيح أيضا ان النهى مشروط باشتهاء المكلَّف في إيجاد المنهي عنه بان يكون المعنى ، إذا اشتهيت إلى شرب الخمر فلا تشربه .
وجه عدم الاحتياج وعدم الضرورة إلى ذلك أيضا ان النهى قد تعلَّق بطبيعة شرب الخمر بحيث لو اشتهى إليه يصير منزجرا به ، لا ان المعنى مشروط بالإشتهاء .
( وبعبارة أخرى ) : عدم إمكان الانزجار في فرض عدم الاشتهاء أمر

178

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست