نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 178
يوجب الانحلال . ( قلت ) : ترك المنهي عنه يتصوّر على وجوه : ( منها ) : تركه لانتفاء موضوعه كما إذا ترك شرب الخمر المتعدّدة لعدم وجوده . و ( منها ) تركه لعدم اشتهائه له . و ( منها ) : تركه لغفلته عنه . و ( منها ) : تركه لكون نهى المولى زاجرا له عنه . والامتثال انما يتحقق في القسم الرابع ، لكنه ليس امتثالا مستقلا وانّما هو فيما إذا تركه لنهى المولى مطلقا . ( وثالثا ) : عدم اقتضاء الحاجة والضرورة لتأويل النهي إلى قضيّة مشروطة ، بل ولا إلى القضية الحملية مثل تأويل لا تشرب الخمر إلى كلّ خمر حرام فضلا عن تأويلها إلى ان ( كلما لو وجد وكان خمرا فهو بحيث لو وجد يكون حراما ) فإن النهي قد تعلَّق بنفس المتعلق أعني شرب الخمر من غير نظر إلى وجوده في الخارج وعدمه ، فلا ضرورة لان يصار إلى تأويلها إلى قضية مشروطة بوجود الموضوع . غاية ما يمكن ان يقال : وان كان غير صحيح أيضا ان النهى مشروط باشتهاء المكلَّف في إيجاد المنهي عنه بان يكون المعنى ، إذا اشتهيت إلى شرب الخمر فلا تشربه . وجه عدم الاحتياج وعدم الضرورة إلى ذلك أيضا ان النهى قد تعلَّق بطبيعة شرب الخمر بحيث لو اشتهى إليه يصير منزجرا به ، لا ان المعنى مشروط بالإشتهاء . ( وبعبارة أخرى ) : عدم إمكان الانزجار في فرض عدم الاشتهاء أمر
178
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 178