نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 170
الصلاة فيما لا يؤكل أو غيره . مثل ما رواه محمد بن يعقوب الكليني ، عن احمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله ، هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السلام لا تحلّ الصلاة في حرير محض [1] . وما رواه الشيخ ، عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسئله هل يصلَّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكَّة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه [2] . وعن الخصال ، عن احمد بن الحسن القطَّان ، عن الحسن بن على العسكري ، عن محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام : يقول : ليس على النساء أذان ( إلى ان قال ) : ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام وحرم ذلك على المؤمنين الَّا في الجهاد ويجوز ان تتختم بالذهب وتصلى فيه ، وحرام ذلك على الرجال إلَّا في الجهاد [3] . وعن احمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج ، عن محمد بن
[1] الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب لباس المصلَّى ج 13 ص 267 وباب 14 حديث 1 منها ص 273 . [2] الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب لباس المصلَّى ج 13 ص 273 . [3] الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب لباس المصلَّى ج 13 ص 276 .
170
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 170