responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)


عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام انه كتب إليه : روى لنا عن صاحب العسكر عليه السلام انه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب ؟ فوقّع عليه السلام : يجوز .
وروى عنه أيضا انّه لا يجوز ، فبأي الخبرين نعمل ؟ فأجاب عليه السلام : انّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكل حلال [1] .
وروى الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن على بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها . [2] .
( الثاني ) [3] ان يقال : انه إذا شك في جزئية شيء يجري البراءة العقلية بالتقريب الذي قرّرناه في الأصول .
ومحصّله ان الأمر بالصلاة وان تعلَّق بعنوان الصلاة ، الذي لا يتحقق الَّا بعد تحقق اجزائها بالأسر الَّا انه قابل للتبعيض بالنسبة إلى أجزائها المتصورة ، فضلا عن الواحد الاعتباري كما في الصلاة التي تكون وحدتها اعتبارية ، وتكثرها حقيقي ، وبهذا التقرير نقول بالبراءة لا بالتقرير الذي أفاده شيخنا الشيخ الأنصاري عليه الرحمة في الفرائد من انحلال العلم الإجمالي إلى وجوب الأقلّ ، والبراءة بالنسبة إلى



[1] الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 266 .
[2] الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 258 .
[3] عطف على قوله قدّس سرّه : الأوّل ان قوله عليه السلام : كلّ شيء ، إلى آخره .

171

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست