نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 154
واما ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجمالي فلم يعلم من النهى تحريمه وليس مقدمة للعلم باجتناب فرد محرم يحسن العقاب فلا فرق - بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقف العمل باجتنابه ، على اجتنابه - بين هذا الفرد المشتبهة وبين الموضوع الكلي المشتبهة حكمه كشرب التتن في قبح العقاب عليه ، وما ذكر من التوهم جار فيه أيضا لأن العمومات الدالة على حرمة الخبائث والفواحش ( وما نهيكم عنه فانتهوا ) يدل على حرمة واقعية يحتمل كون شرب التتن منها ، ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه ) . وبالتأمل فيما ذكرنا يظهر ما في هذا الكلام فلا نعيد . وبالجملة مناط حكم العقل بالبراءة قبح العقاب بلا بيان ، وهو راجع إلى الخروج عن رسوم العبودية والطغيان على المولى ، ولا يكون ذلك إلَّا في الشبهة الحكمية . ( وتوهّم ) ان النهى ينحلّ إلى نواهي عديدة فما كان من الافراد معلومة يعمل بها وتجري البراءة في الافراد المشكوكة فيكون حكمها حكم الشبهة الحكمية في جريان البراءة . ( مدفوع ) بما تقرر في الأصول بأن النهي عبارة عن الزجر عن الطبيعة كما ان الأمر بعث إليها ، فالنهي انما تعلق بها ، لا غير ، غاية الأمر يتحقق العصيان بإيجاد متعلق النهى فكلَّما وجد في الخارج فرد منها فقد تحقق فرد من العصيان ولا يسقط النهى . وهذا بخلاف الأمر فإن مقتضى تعلقه سقوطه بأوّل وجود منها فالأمر تعلَّق بعنوان الصلاة المقيّدة بعدم أمور فإذا شك في تحقق هذا العنوان لم يسقط .
154
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 154