responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 144


السلام علَّق الحكم على ما كان ذا وبر ، وكلَّما كان كذلك يكون ذا نفس سائلة ، هذا .
ولكن يرد على ( الأوّل ) : انه كما يمكن استفادة كون مورد الحكم الحيوان الذي يكون ذا لحم من قوله عليه السلام : ( فان كان ممّا يؤكل لحمه ) كذلك يمكن استفادة كون المناط مطلق المأكولية من قوله صلى الله عليه وآله في صدر الحديث : ( ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله إلى آخره ) سواء كان ذا لحم أم لا ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر في مقام الاستظهار ، بل يمكن دعوى أظهرية الثاني باعتبار ان الصادق عليه السلام فرّع على قوله صلى الله عليه وآله ذلك وجعل المناط في هذا التفريع مطلق المأكولية فيستفاد منه ان مراد رسول الله صلى الله عليه وآله هو ما عبّر به الإمام عليه السلام .
( وعلى الثاني ) انه خلاف المتبادر من أمثال المقام ، فان المنسبق إلى الذهن من قول القائل : ( حرام أكله ) حرمة أكله بما هو دون اعتبار كونه متعارفا أو غير متعارف خصوصا إذا كان المتكلم في مقام بيان الضابطة للمخاطب .
( وعلى الثالث ) : ان مجرد كونه ذا وبر لا يدلّ على اشتراط كونه ذا نفس سائلة ولا سيّما بعد عطف قوله عليه السلام : ( وكلّ شيء منه ) على قوله عليه السلام : ( في وبره ، إلى آخره ) .
الا ان يقال : انه صلى الله عليه وآله جعل موضوع هذه المسألة كون الحيوان ذا وبر لا غير حيث قال في ابتداء الحديث : ( ان الصلاة في كلّ شيء حرام أكله ، إلى آخره ) فكأنّه قال : كون الحيوان ذا وبر موضوع لعدم جواز الصلاة في جميع اجزائه .

144

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست