نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 143
( ولازم الثاني ) خروج الحيوانات التي لا يكون أكلها متعارفا ودخول نحو الجراد الغير المأكول لكون أكلها متعارفا بين العرب في الجملة . ( ولازم الثالث ) خروج الحيوانات التي ليس لها دم سائل ولو كانت ذا لحم كالسمك والحية وأمثالهما . ( واما الرابع ) فحكمه واضح . اما موارد استفادة هذه الاحتمالات من موثقة ابن بكير : ( فاما الأوّل ) : فمن قوله عليه السلام تفريعا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أخبر عليه السلام انه من إملائه صلى الله عليه وآله ( فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز ، إلى آخره ) حيث قيّد عليه السلام جواز الصلاة بما يؤكل لحمه ، فيفهم من ذلك ان المناط في جواز الصلاة وعدمه كونه ذا لحم مأكول وعدمه . ( واما الاحتمال الثاني ) فمن قوله صلى الله عليه وآله : ( أنّ الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه - إلى قوله عليه السلام - مما أحل الله أكله ، إلى آخره ) حيث علَّق عليه السلام الحكم على ما كان حراما أكله مطلقا دون ما أكل لحمه فيفهم منه تعلق الحكم على مطلق المأكوليّة سواء كان له لحم أم لا ؟ ( واما الاحتمال الثالث ) فمن قوله صلى الله عليه وآله : ( ان الصلاة في وبر كل شيء ، إلى آخره ) وكذا من قوله عليه السلام : ( فالصلاة في وبره وشعره ، إلى آخره ) وكذا قوله عليه السلام في ذيل الحديث : ( فان كان يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ، إلى آخره ) ، فيقال انّه عليه
143
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 143