نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 14
القبلة . وكذا صحيحة معاوية بن عمّار [1] ، بناء على أن يكون المراد ما بين مشرق أوّل الجدي ومغربه ، وان كان المراد ما بين مشرق الاعتدال ومغربه يكون قبلة ، يكون جهة القبلة بمقدار نصف الدائرة فحينئذ يقيّد بغير العامّة . لما رواه الكليني رحمه الله ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبى عبد الله عليه السلام ، رجل صلَّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ؟ قال : ان كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه القبلة ساعة يعلم ، وان كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة [2] . دلَّت الرواية على أن ما بين المشرق قبلة لغير العالم بها وأمّا للعالم فلا ، ولذا أمر عليه السلام بالتحويل من ما بينهما إلى القبلة ساعة يعلم والسائل أيضا فرض أنّ الصلاة إلى ما بينهما صلاة إلى غير القبلة ، فكأنّ بطلان الصلاة في صورة العمد والعلم كان مفروغا عنه عنده ، فلذا سأل عن صورة الجهل والغفلة . والمراد [3] من قوله عليه السلام : ( دبر القبلة ) - بقرينة جعله
[1] راجع الوسائل باب 14 ، حديث 1 من أبواب القبلة ، ج 3 ص 228 [2] الوسائل باب 10 ، حديث 4 من أبواب القبلة ، ج 3 ، ص 229 . [3] وسيأتي الإشكال فيه من الأستاذ دام ظلَّه بقوله : وكيف كان ان كان المراد إلخ .
14
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 14