نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 117
الصيد المشار إليها سابقا ، حيث انها تدلّ أيضا على ان الموضوع ليس هو المشكوك بما هو هو وان كان بين ما نحن فيه واخبار الصيد فرق من جهة أخرى ، فإن المقام فيما إذا كان منشأ الشك فعل الغير من حيث التذكية ، والشك في اخبار الصيد انما هو في تحقق ما اعتبره الشارع في الحكم بالحلَّية بفعل نفسه من إصابة الرمي أو الصيد أو الكلب كما لا يخفى . نعم هنا روايات قد يتوهم معارضتها لإطلاق ما استفدنا من الروايات الثلاثة ، مثل ما رواه محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله ، عن على بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تكره الصلاة في الفراء الَّا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة [1] . والذي يمكن ان يكون في وجه التخصيص بأرض الحجاز ، انه في مقابل العراق باعتبار ان أهل العراق يستحلَّون الميتة ولكن دلالة لفظة ( الكراهة ) على عدم الجواز محل نظر لعدم ظهورها في الحرمة وان لم تكن ظاهرة أيضا في الكراهة المصطلحة . وعن على بن محمد ( خال الكليني ، ثقة ) عن عبد الله بن إسحاق العلوي ( مجهول ) عن الحسن بن على ( مجهول في هذا الطريق ) عن محمد بن سليمان الديلمي ( ضعّفوه ) عن عثيم بن أسلم النجاشي ( مجهول ) عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء فقال : : كان عليّ بن الحسين عليهما السلام رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم
[1] الوسائل باب 79 حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1099 وباب 61 حديث 1 من أبواب لباس المصلى ج 2 ص 337 .
117
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 117