نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 118
بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ؟ فقال عليه السلام : ان أهل العراق يستحلَّون لباس جلود ويزعمون ان دباغه ذكاته [1] . وهذه الرواية - مع مجهولية أكثر رواتها وضعف سندها - مخالفة فإنّه ان كان لا يجوز الصلاة فيه فلا يجوز لبسه أيضا ، والا فلا مانع من الصلاة فيه ، فالمتعيّن حمله على الكراهة بالنسبة إلى الصلاة . وبالإسناد ، عن الحسن بن على ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ( مجهول ) ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ( ثقة ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني ادخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام فاشترى منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية ؟ فيقول : بلى ، وهل يصلح لي ان أبيعها على انها ذكية ؟ فقال : لا ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية ، قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : استحلال أهل العراق الميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله [2] . وهذه أيضا كالسابقة - مع ضعف السند - مخالفة للقواعد فإنّها ان كانت في حكم الذكية يجوز بيعها على انّها ذكية والَّا فلا يجوز مطلقا فالتفصيل غير وجيه ، فلا يرفع اليد عن الإطلاقات السابقة . فعلم ان الجلد المأخوذ من يد المسلم يحكم بتذكيته وان كان مستحلا للميتة ، لإطلاق الدليل ، مضافا إلى تصريح رواية
[1] الوسائل باب 61 حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1080 . [2] الوسائل باب 61 حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1081 .
118
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 118