نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 362
إلى آخره ) هو الاستثناء المنقطع وأريد من قوله عليه السلام : ( بينهما ) التقدم والتأخر بأن يكون الرجل متقدما . ثانيتهما : ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته ، إلى آخر ما في الأولى مع إسقاط قوله عليه السلام : ( ثم قال ، إلى آخره ) [1] . فذلكة الكلام في المسألة انه ليس لنا رواية دالة على الجواز بقول مطلق من دون تفصيل إلا إحدى روايات جميل حيث قال عليه السلام : ( لا بأس ) [2] . لكن قد عرفت ان المظنون بالظن القوى الاطمئناني كونها متحدة مع روايته الأخرى المقيدة بقوله عليه السلام : ( إذا كان سجودها مع ركوعه ) [3] فيبقى الآخر التي يمكن ان يستدل بها على الجواز في الجملة والمنع كذلك . وهي طوائف : الأولى ما يدل على المنع منطوقا أو مفهوما مطلقا كرواية إدريس بن عبد الله القمي [4] ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله
[1] الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب مكان المصلى ج 3 ص 427 . [2] الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب مكان المصلى ج 3 ص 430 . [3] المصدر ، الحديث 3 . [4] الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب مكان المصلى ج 3 ص 426
362
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 362