responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 342


رحمه الله وجمعه ، فان ظاهرها كون الرجل قادرا ومتمكنا من الصلاة عريانا ، ومع الثوب كليهما ، فحكمه عليه السلام حينئذ بأحدهما لا يكون الا باعتبار كونه هو المتعين ، فان قول الراوي : ( سألته عن رجل عريان قد حضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله هل يصلى فيه أو يصلى عريانا ؟ ) ظاهر فيما ذكر من تمكنه من كلا الأمرين ، وكذا جوابه عليه السلام بأنه ( يصلى فيه ولا يصلى عريانا ) فحملها حينئذ على فرض عدم التمكن من الصلاة عريانا خلاف الظاهر .
( قلت ) : وان كانت الرواية صحيحة سندا باعتبار نقل النقلة المتعددين ، عن على بن جعفر عليه السلام ، مثل العمركي بن على البوفكي ، وموسى بن قاسم ، وعبد الرحمن بن حسن بن على بن جعفر عن جدّه ، وقد نقلت في الفقيه ، والتهذيب وكتاب قرب الاسناد الا ان في دلالتها وكونها ظاهرة بحيث لا تقبل الحمل مع كون رواية محمد بن على الحلبي قد قيدت بكونه يصلى في صورة الاضطرار ، تأملا بل منعا .
وان أبيت إلا عن دعوى ظهورها ، وكونها غير قابلة الحمل فنقول : انها بهذا المضمون معرض عنها إلى زمان كاشف اللثام أضف إليه ورود الاشكال على جمع المحقق كما بيّناه .
فتحصل انه ان كان هذا المقام مقام الجمع ، فما جمع به الشيخ أولى ، وان كان الخبران متعارضين فالترجيح للمشهور القائلين بالتفصيل .
مسألة - 1 - : لو كان له ثوبان أحدهما نجس واشتبه بالآخر فمقتضى القاعدة هو الصلاة مكررا لتمكنه من الصلاة مع الثوب الطاهر ولو بتكرر العمل ، وبه أفتى الشيخ رحمه الله في المبسوط والخلاف ناسبا

342

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست