responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)


المحقق ، بل إلى زمن كاشف اللثام ، فان المفروض ان القائلين بالتخيير أيضا يجوزون الصلاة عريانا ، فالرواية التي كانت موردا للعمل إلى القرن الثاني عشر ، لا يجوز ردها بمجرد الإضمار كما لا يخفى .
هذا مضافا إلى إمكان ان يقال : ان التخيير لا وجه له أصلا ، فإنه بعد تسليم ان المأمور به هنا لا يكون إلا صلاة واحدة يدور الأمر بين رفع اليد عن الشرطية أعني شرطية الستر وبين رفع اليد عن مانعية المانع أعني وجود النجاسة ، ومعنى كون شيء شرطا دخالته في ترتب المصلحة بحيث يكون جزء ماله دخل في ترتب عنوان الصلاة على الاجزاء والشرائط ، ومعنى كونه مانعا كون وجوده مخربا ومخلَّا للمصلحة التي يترتب على الاجزاء والشرائط .
فحينئذ نقول : معنى رفع اليد عن شرطية الستر كون المانع باقيا على مانعيته حتى في صورة التمكن العقلي من الصلاة عريانا ، فكما انه إذا لم يتمكن من الثوب يكون الشرط ساقطا عن الشرطية ، فكذلك إذا تمكن عقلا ، ومعناه حينئذ ان يكون المانع في هذه الصورة أيضا باقيا على مانعيته .
فمعنى التخيير الذي اختاره المحقق رحمه الله حينئذ يرجع إلى التخيير بين سقوط المانع عن المانعية وبين عدمه ولا محصل له حينئذ كما لا يخفى .
نعم لو كانا شرطين يمكن ان يقال بعدم ترجيح بينهما من حيث دخالة كل واحد في ترتب العنوان .
( ان قلت ) : ان رواية على بن جعفر [1] آية عن حمل الشيخ



[1] الوسائل باب 45 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 2 ص 1067 .

341

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست