نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 320
عليه السلام : ( ان كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وان كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة ) [1] وقد تقدم ان لموردها خصوصية يمكن ان يقال معها بالإعادة . والى رواية محمد بن مسلم المتقدمة ، وفيها : ( وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه ثم رأيته بعد ذلك فلا إعادة عليك ، إلى آخره ) [2] . وفيه ان الظاهر بيان شقوق المسألة بأنه اما ان يعلم قبل الصلاة أو فيها أو بعدها ، ففي الأولين تجب الإعادة دون الأخيرة وليس لخصوصية النظر دخالة في هذا الحكم والا يلزم عدم بيان بعض الشقوق ، وهو صورة عدم النظر ثم الرؤية ، وهو خلاف الظاهر ، فلا دلالة فيها أيضا على التفصيل ، فالأقوى هو الأول . هذا كله لو انكشف بعد الصلاة واما لو انكشف في أثنائها أو علم بها كذلك فهل يجب عليه الاستيناف أم لا ؟ فبيانه يحتاج إلى ذكر شقوق المسألة ، فنقول : اما ان يعلم ان النجاسة قد عرضت الآن ولم تكن قبل ، أو يشك فيها ، أو يعلم بأنها كانت من أول الصلاة . اما الصورة الأولى فنقول : قد وردت روايات في باب دم الرعاف العارض في أثناء الصلاة وقد حكموا عليهم السلام بوجوب الاستيناف ان لم يمكن إلقائه أو تطهيره أو تبديله ، وعدمه ان أمكن أحدها ، ولا شبهة في عدم خصوصية للدم الخارج من الأنف ، بل يشمل كل دم ، كما
[1] الوسائل باب 41 قطعة من حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1062 . [2] المصدر ، قطعة من حديث 2 .
320
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 320