نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 319
رحمه الله وجود هذا القول بين القدماء حيث قال - بعد قوله : بعدم وجوب الإعادة - : وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر . ولا دليل لهذا القول الا توهم دلالة روايتين : إحداهما : رواية وهب بن عبد الله المتقدمة [1] . ثانيهما : روايتي أبي بصير ومحمد بن مسلم المتقدمتين [2] بعد حملهما على كون العلم في الوقت من باب القدر المتيقن بمعنى ان روايات عدم وجوب الإعادة وان كانت مطلقة الا انها لو كانت هاتان الروايتان مقيدتين لها ، فالقدر المتيقن من التقييد ما إذا لم يكشف في الوقت ، بل إذا انكشف بعد خروجه وهما أيضا وان كانتا مطلقتين الا انه لو كان لهما مقيد لكان مقيدا بهما بما إذا انكشف في الوقت فيؤخذ بالقدر المتيقن من كل منهما ، وهو كون الانكشاف في خارج الوقت ، في روايات عدم وجوب الإعادة ، وفي الوقت ، في روايات وجوبها . نظير ما وجه به الشيخ الأنصاري رحمه الله كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في مسألة حرمة بيع العذرة حيث ان مفاد بعض الروايات عدم البأس ببيعها وبعضها الآخر الحكم بكون ثمنها سحتا ، بحمل الأولى على عذرة غير المأكول والثانية على المأكول . ( وفيه ) : انه لا شاهد لهذا الجمع في الروايات . ( ثانيهما ) : التفصيل بين التفحص وعدمه بوجوب الإعادة في الثاني دون الأول ، وهذا القول لم يكن بين القدماء ، بل نشأ بين المتأخرين ، استنادا إلى رواية منصور المتقدمة حيث فصل فيها بقوله
[1] الوسائل باب 40 حديث 8 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1060 . [2] المصدر ، الحديث 1 - 2 ، ص 1059 .
319
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 319