نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 288
التي من شأنها أن تتلقى من المعصومين عليهم السلام ، فلا وجه لدعوى الإجماع في مثلها لعدم وجودها في المكتب المعدة لنقل فتاوى الأئمة عليهم السلام ، ولذا ذكر المحقق انه لم يرد فيها نص ، وانما ذكرها الشيخان قدّس سرّهما . ولا فرق فيما ذكرنا بين مغصوبية لباس المصلى أو مكانه ، أو ماء وضوءه وغسله أو فضائه وضوء وصلاة . تذنيب قد ورد في الاخبار بجواز الصلاة ، بل أفضليتها في النعل العربي [1] وكذا جوازها في الخف [2] ، لكن ذكر الشيخان في في المقنعة والنهاية : عدم جوازها في الشمشك والنعل السندي . وفي الوسيلة لابن حمزة الطوسي [3] رحمه الله ان الصلاة محظورة في النعل السندية والشمشك ( انتهى ) . وذكر سلار بن عبد العزيز في المراسم : واما النعل السندي والشمشك فلا صلاة فيهما إلَّا الصلاة على الموتى ( انتهى ) . ولما كان النعل العربي لا يستر ظهر القدم وليس له ساق والخف يستره وله ساق ، استخرج المحقق رحمه الله والعلامة رحمه الله من الجواز في الصلاة في هذين النوعين أن المناط في عدم جواز الصلاة في الشمشك والنعل السندي كونهما يستران ظهر القدم وليس
[1] الوسائل باب 36 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 308 . [2] الوسائل باب 38 منها ج 3 ص 301 . [3] المعروف انه كان من تلامذة الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) .
288
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 288