responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 287


الخارجي الذي معلول المصلحة المقتضية للإلزام .
وكذا إتيان المنهي عنه انما يصدق بعد إيجاده في الخارج وهو معلول المفسدة المقتضية لتعلق النهى به وان اعتبر شرطا أو شطرا للمأمور به لا يتنجز إلا في صورة التوجه إلى النهي .
فلا يتوهم ان عدم الامتناع انما هو على القول بعدم كون قصد القربة مأخوذا في متعلق الأمر لا شرطا أو شطرا ، والا فلا يمكن وان لم تكن الاحكام اعراضا لموضوعاتها لان كون مأخوذية قصد القربة في متعلق الأمر يوجب عدم إمكان الاجتماع في صورة التوجه دون صورة عدم العلم بالنسيان أو الغفلة ، والمدعى يثبت في صورة واحدة لأن الحكم العقلي يكفي فيه تحقق مصداق واحد في مقام الإثبات .
نعم لو قيل : ان المعتبر في العبادة قصد الامتثال فقط دون قصد القربة كما اختاره المحقق القمي عليه الرحمة في القوانين بعد اختياره عدم الامتناع في المسألة ، يمكن ان يقال : بتحقق المأمور به مطلقا ولكنه محل منع ، لان المستفاد من الأدلة وكذا من كلمات الفقهاء التي وصلت إلينا خلفا عن سلف ، اعتبار قصد القربة وكون العمل مقربا للعبد نحو المولى كما لا يخفى على من سبر وتأمل .
وعليك بالتأمل التام في هذا المقام ، فإنه من مزال الاقدام .
تنبيه قد ذكرنا ان المسألة عنونها الشيخ أبو جعفر الطوسي عليه الرحمة في الخلاف بمناسبة كونها محل خلف بين العامّة ، وليست من المسائل

287

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست