نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 289
لهما ساق . فحكما رحمهما الله على الإطلاق بأنه كلما يستر ظهر القدم وليس له ساق لا يجوز الصلاة فيه ، وجعلا رحمهما الله الشمشك والنعل السندي من باب المثال ، وتبعهما المتأخرون عنهما بعد اختلافهم في الحرمة والكراهة ولكن عمّموا الحكم تحريما أو تنزيها من حيث الموضوع . ونحن نقول : هنا كلامان : ( أحدهما ) : من حيث مدرك أصل هذا الحكم ( ثانيهما ) : تعميمه بالنسبة إلى غير الشمشك والنعل السندي . اما الأول : فالظاهر عدم النص فيهما عن أهل البيت عليهم السلام كما اعترف به المحقق عليه الرحمة في المعتبر ، وقال : قاله الشيخان في المقنعة والنهاية ( انتهى ) . وحيث ان هذا الحكم تعبدي محض لا طريق للعقل إليه أصلا يمكن ان يستكشف من ذكر الشيخين رحمهما الله في الكتابين المعدين لنقل فتاوى الأئمة عليهم السلام وجود نص معتبر دال على المرجوحية الذي قد انجبر ضعفه بعمل المشهور مؤيدا بما في الوسيلة لابن حمزة الطوسي عليه الرحمة ، من انه روى ان الصلاة محظورة في الشمشك والنعل السندية ( انتهى ) . واما دلالة الخبر المستكشف من فتوى الشيخين عليهما الرحمة على عدم الجواز ، فبما تقرر في محله من ان الأوامر المطلقة بما انها فعل من الافعال ظاهرة في الوجوب وغيره يحتاج إلى الدليل لأن الأمر بما انه فعل كاشف عن تعلق إرادة الآمر به وان كان المأمور به محبوبا للآمر ولا يحبّ تركه ، وهذا المقدار يكفي حجة على العبد بحيث لو
289
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 289