نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 280
وبالجملة من وجود الفتاوى في المسألة يستكشف النص ، لا ان من عدمها انكشف عدم النص كما لا يخفى فافهم واغتنم . الشرط الخامس ان لا يكون اللباس مغصوبا ، هكذا عنونها الأصحاب . والأولى ان يقال : يشترط ان يكون مالكا أو مأذونا من قبل المالك فان الغصب عبارة عن الاستيلاء على مال الغير على سبيل العدوان سواء كان متصرفا أم لا ، كما ان التصرف في مال الغير أعمّ من ان يكون على سبيل الاستيلاء أم لا ، فبينهما عموم من وجه . يفترق الغصب عن التصرف فيما لو استولى على مال الغير كما لو أخذ مفتاح دار الغير ومنع المالك ان يدخلها من دون ان يكون هو متصرفا . ويفترق التصرف عن الاستيلاء كما لو صلَّى في لباس الغير من دون إحراز رضائه مالكه ، لكن لا بقصد الاستيلاء ، بل بقصد ان يرده على مالكه ، ويجتمعان معا في الثوب المغصوب . ومما يترتب على ذلك عدم ضمان اللابس لو تلف بعد اللبس لعدم كونه غاصبا بخلاف ما لو لبسه مستوليا ، فإنه ضامن مطلقا ما لم يرده إلى مالكه . وكيف كان فلا شبهة في حرمة التصرف في ملك الغير ولم يتعرض الأصحاب لحكم بطلان الصلاة على تقدير التصرف المحرم في الكتب المعدّة لجمع فتاوى الأئمة عليهم السلام .
280
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 280