نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)
نعم قد تعرض لأصل الحكم في الجملة الشيخ أبو جعفر الطوسي عليه الرحمة في موضعين من الخلاف : ( أحدهما ) : في مسألة الوضوء بالماء المغصوب . ( ثانيهما ) : في لباس المصلي . ( اما الأولى ) : فقال : مسألة الوضوء بالماء المغصوب لا يصح ، ولا تصح الصلاة به ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( دليلنا ) : في المسألة الأولى من وجوب اعتبار النية وان التصرف في المال المغصوب قبيح لا يصح التقرب ، وأيضا لا خلاف في انه منهي عن ذلك والنهى يدل على فساد المنهي عنه [1] انتهى موضع الحاجة . ( واما الثانية ) : فقال : مسألة ، لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ، ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار ، وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم : ان ذلك منهي عنه ووافقنا كثير من المتكلمين ، مثل أبي على الجبائي وأبي هاشم وكثير من أصحابهما ( دليلنا ) : ان الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف ، ولا خلاف في ان التصرف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح ، ولا يصحّ نية القربة فيما هو قبيح ( انتهى ) [2] . وجه الحكم في أصل المسألة ان من شرط ترتب عنوان الصلاة على الاجزاء التي لوحظت واحدة بالاعتبار ، صلاحيتها لان يتقرب بها إلى الله عز وجل ، وهي موقوفة على عدم كون العمل الموجود في الخارج قبيحا ، وحيث ان المفروض كونه قبيحا لكونه تصرفا في مال الغير
[1] الخلاف ، كتاب الصلاة ، مسألة 254 ، ص 53 ، الطبع الحجري . [2] المصدر ، المسألة 253 .
281
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 281