responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)


نعم قد تعرض لأصل الحكم في الجملة الشيخ أبو جعفر الطوسي عليه الرحمة في موضعين من الخلاف :
( أحدهما ) : في مسألة الوضوء بالماء المغصوب .
( ثانيهما ) : في لباس المصلي .
( اما الأولى ) : فقال : مسألة الوضوء بالماء المغصوب لا يصح ، ولا تصح الصلاة به ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( دليلنا ) : في المسألة الأولى من وجوب اعتبار النية وان التصرف في المال المغصوب قبيح لا يصح التقرب ، وأيضا لا خلاف في انه منهي عن ذلك والنهى يدل على فساد المنهي عنه [1] انتهى موضع الحاجة .
( واما الثانية ) : فقال : مسألة ، لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ، ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار ، وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم : ان ذلك منهي عنه ووافقنا كثير من المتكلمين ، مثل أبي على الجبائي وأبي هاشم وكثير من أصحابهما ( دليلنا ) : ان الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف ، ولا خلاف في ان التصرف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح ، ولا يصحّ نية القربة فيما هو قبيح ( انتهى ) [2] .
وجه الحكم في أصل المسألة ان من شرط ترتب عنوان الصلاة على الاجزاء التي لوحظت واحدة بالاعتبار ، صلاحيتها لان يتقرب بها إلى الله عز وجل ، وهي موقوفة على عدم كون العمل الموجود في الخارج قبيحا ، وحيث ان المفروض كونه قبيحا لكونه تصرفا في مال الغير



[1] الخلاف ، كتاب الصلاة ، مسألة 254 ، ص 53 ، الطبع الحجري .
[2] المصدر ، المسألة 253 .

281

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست