responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 276


له ان يجعل مكانها سنّ شاة ؟ قال : نعم ان شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية [1] .
وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه فأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه ؟ قال :
لا بأس [2] .
والرواية الأخيرة لا دخل لها في المسألة ، فبناء على حرمة مطلق التزين يكون هذا مستثنى .
وهل المراد من الشد والتشبيك خصوص جعل خيط من الذهب تحته أم يشمل ما تعارف في زماننا من كونه محيطا عليه بحيث يكون السن محاطا ؟ لا يبعد ان يقال : بشموله له وان كان الأحوط تركه .
( الثانية ) : لا يحرم على النساء لبس الحرير والذهب ولو كان للتزين تكليفا ووضعا .
أما الأول فلتصريح الروايات وعدم تقييدها بصورة عدم التزين واشتهاره بين علماء الإسلام ، بل بين العوام فضلا عن الخواص مستمرا إلى زمن المعصوم عليه السلام مع عدم ردعه .
وإما الثاني فلإطلاق أدلة الجواز بحيث تشمل حال مثل الصلاة أيضا ، وشهرة الحكم بين الفريقين أما العامة فبمقتضى قاعدتهم حتى في الرجال ، واما الخاصة فلم ينقل الخلاف عن غير الصدوق ، وبعض الروايات وان كان فيه إطلاق بالنسبة إلى الرجال والنساء الا انه لا بد من تأويلها ، لإعراض الأصحاب ، فتحمل على الكراهة .



[1] الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 302 .
[2] المصدر ، الحديث 4 .

276

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست