responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 275


أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال : ان هذين حرام على ذكور أمتي [1] ولم يقيده بكونه ملبوسا أم غيره .
الا ان يقال : ان حرمة الحرير المفروض كونه من الملبوسات قرينة - باتحاد السياق - على كون الحرمة في الذهب أيضا مخصوصا بهذه الصورة ، فتأمل .
ويترتب على هذا جواز شدّ الأسنان بالذهب ، فعلى احتمال ان يكون المحرم لبسه ، يكون جوازه على القاعدة ولا يحتاج إلى تكلف دليل ، بخلاف الاحتمال الآخر فيحتاج إليه ، فقد ورد روايات بعضها دال على جواز الشدّ به وبعضها على جواز تشبيك الأسنان به .
مثل ما رواه الكليني رحمه الله قال : عدة من أصحابنا ، عن احمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن زرين ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - : ان أسنانه استرخت فشده بالذهب [2] .
وما رواه في الوسائل عن الحسن بن الفضل الطبرسي رحمه الله في مكارم الأخلاق ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الثنيّة تنفصم أيصلح ان تشبك بالذهب وان سقطت يجعل مكانها ثنيّة تنفصم ا يصلح ان تشبك بالذهب وان سقطت يجعل مكانها ثنيّة شاة ؟ قال نعم ان شاء ليشدها بعد ان تكون ذكية [3] .
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينفصم سنّه أيصلح له ان يشدها بالذهب وان سقطت أيصلح



[1] سنن أبي داود باب في الحرير ج 4 ص 50 .
[2] الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 302 .
[3] المصدر ، الحديث 2 .

275

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست