نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 245
ورواية عباس بن موسى عليه السلام ، عن أبيه ، قال : سألته عن الإبريسم والقز ؟ قال : هما سواء [1] . فيظهر من الجميع انه لا فرق بين المنسوج وغيره فيما كان ممنوعا تكليفا ووضعا . ( قلت ) : الظاهر انه أريد من الإبريسم في هذه الموارد المنسوج بقرينة ذكر الثوب فان المتعارف في تسميته ثوبا هو ما إذا كان منسوجا . فلا يبعد ان يقال : باختصاص ما هو المستفاد من الاخبار بما كان منسوجا . نعم فيما إذا كان الثوب مخيطا بالإبريسم الغير المنسوج بحيث يكون مصداقا للثوب الإبريسم ، يشكل الحكم بالجواز ، فالحكم في مثله محل تأمل ، فافهم . مسألة 1 - هل يستفاد من الاخبار حرمة مطلق ما يسمى حريرا ملبوسا ، سواء كان تمامه حريرا أم بعضه ، وسواء كان ممزوجا أم خالصا غاية الأمر خرج الممزوج بدليل آخر ويبقى الباقي . ( وبعبارة أخرى ) : هل تكون الأخبار شاملة لمثل الكف والديباج والأكمام بحيث لو قلنا : بعدم الاشكال فيها فبدليل ، أم كانت الاخبار من الأول منصرفة عنها ؟ ظاهر خبر إسماعيل بن سعد الأحوص وأبي الحارث ، ومحمد بن عبد الجبار ، ومرسلة الفضل بن الحسن الطبرسي [2] هو العموم لشمول الصلاة فيه إذا كان بعض الثوب حريرا ، الآن صدق انه صلى فيه
[1] الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 267 . [2] تقدم ذكر موضع كل واحد منها آنفا فراجع .
245
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 245