responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 244


وبالجملة هل مفاد الأدلة حرمة مطلق استعمال هذا الجنس سواء صدق عليه الحرير أو الإبريسم إلا ما خرج بالدليل أم كان استعمال ما لا ينسج منه خارجا عن مفادها تخصصا ؟ .
يمكن ان يقال : بعدم صدق لبس الحرير عند العرف خصوصا بملاحظة رواية إسماعيل بن سعد الأحوص ، وأبي الحارث ، وعمار بن موسى ، وعبد الله بن جعفر الحميري ، [1] .
فإن الظاهر ان ما يخرجه من دود القز من لعاب فمها ويجعلها على دورها يسمى إبريسما قبل النسج وحريرا بعده ، ولا يطلق عليه ما لم ينسج الثوب .
( ان قلت ) : انه يظهر من بعض الاخبار ان الإبريسم يطلق على الثوب كما في رواية يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها : انما يكره المصمت من الإبريسم [2] .
وكما في رواية إسماعيل بن سعد ، وأبي الحارث حيث سئل فيها عن ثوب الإبريسم ، إلى آخره [3] .
ورواية على بن مهزيار ، عن أبي محمد العسكري ، وفيها : والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض [4] .



[1] تقدم تعيين موضع كل واحد منها .
[2] الوسائل باب 13 حديث 6 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 272 .
[3] الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 267 .
[4] الوسائل ، باب 13 قطعة من حديث 7 ، من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 272 .

244

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست