responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 246


باعتبار ان الثوب ظرف للمصلي الذي يكون الصلاة فعلا ، وما كان ظرفا للفاعل يكون ظرفا لفعله أيضا ، فبهذا الاعتبار يصدق ان صلاته كانت فيه ، من غير فرق بين تمام الثوب أو بعضه ، أو ما كان ملصقا به إذا كان حريرا منسوجا .
نعم ما كان سداه أو لحمته حريرا لا يصدق انه صلى في الحرير المحض أو الخالص أو المصمت أو المبهم على اختلاف التعابير الواردة في الاخبار .
مضافا إلى دلالة خصوص بعض الاخبار على استعماله في الصلاة فيه مع ان الثوب بتمامه لم يكن بحرير ، مثل ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن احمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال :
وعن الثوب يكون علمه ديباجا ؟ قال : لا يصلى فيه [1] .
وما رواه الكليني رحمه الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن احمد بن محمد بن خالد ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سأل الحسن بن قياما أبا الحسن عليه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن ، والقز أكثر من النصف أيصلي فيه ؟ قال : لا بأس قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جبّات [2] .
والغرض من ذكر هذا الخبر هو الإشارة إلى ان استعمال اللبس والصلاة في الثوب لا يختص بما إذا كان الثوب بتمامه حريرا .
نعم عن الشافعي - على ما في خلاف الشيخ - زوال التحريم فيما



[1] الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 268 .
[2] الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 271 .

246

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست