responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 243


السلام : لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان [1] .
تدلّ هذه بالمفهوم على بطلان الصلاة فيما كان خالصا من الحرير .
( ومنها ) : ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن احمد بن هلال ، عن أبي أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : كل ما تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه [2] .
ودلالتها أيضا باعتبار استثناء ما لا تتم على النحو الكلي وان لم يكن هذا الاستثناء بعمومه معمولا به بالنسبة إلى كل واحد واحد من شرائط لباس المصلى ، وتمثيله بالتكة الإبريسم .
هذه تمام الأخبار الدالة على عدم جواز الصلاة في الحرير في الجملة ، مضافا إلى معروفية الحكم بين الإمامية بحيث لم يخالف فيه أحد منهم ، فلا شبهة في أصل الحكم في الجملة .
إنما الإشكال في ان الحرمة تكليفا ووضعا مختصة بما إذا كان منسوجا أم يشمل مطلق الاستعمال اللبسي ، فلو جعل مقدارا من الإبريسم الغير المنسوج على بدنه بحيث يصير بدنه مستورا بذلك فعلى الأول يجوز دون الثاني .
وكذا الوجهان لو جعل على ثوبه إبريسما مخيطا بحيث يصير مستورا بذلك أم لم يصر مستورا .



[1] الوسائل باب 13 حديث 8 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 272 .
[2] الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 273 .

243

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست