نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 184
فالأدلة الدالة على كون الوجودات مانعة ناظرة إلى الافراد خصوصا في المقام حيث ان قوله عليه السلام : ( لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه ) [1] أشار بالموصول إلى العناوين الواقعية ، فظاهر الأدلة جعل المانع وقوع الصلاة في غير المأكول ، وينتزع منه قيدية العدم باعتبار مانعية كل وجود ينتزع قيدية عدم هذا الوجود فإذا شككنا في مورد انه هل يعتبر فيه عدم هذا الوجود أيضا أم لا فالأصل البراءة . هذا محصّل ما ذكره بعض الأعاظم رحمه الله [2] في إجراء البراءة العقليّة في المسألة . لكن قد عرفت توقف هذا الاستدلال على فرض صحته على جريانها في الشبهة الموضوعية المستقلة ، وفي الشبهة الغير المستقلَّة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين . ويستفاد من كلامه رحمه الله ، الفرق بين صورتي أخذ السلب على نحو السالبة المحصّلة ، بأن يقال : يشترط ان لا تقع الصلاة في غير المأكول بحيث لا يكون قيد عدم الوقوع في غير المأكول جزء للمحمول . وهذا يتصوّر على وجهين : ( تارة ) يكون جميع السلوب مأخوذا من حيث المجموع ، ( وأخرى ) كل واحد من السلوب قد أخذ مانعا ، فان كان على الوجه الأوّل لا تجري البراءة و ( على الثاني ) تجري . لكن التحقيق عدم الفرق بينهما ، فإنه [3] يعترف بان ما هو
[1] الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 251 . [2] قد مرّ ان المراد هو المحقق الميرزا حسين النائيني - قدّه . [3] يعنى القائل وهو المحقق النائيني رحمه اللَّه .
184
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 184